المادة (233) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (233) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (233) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تسلم تركات الحجاج عموما حسب نظام المتوفين من الحجاج، وتسليمها لمامور بيت المال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: