المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
١\- يجب ان يتضمن طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة التاسعة والثمانين من النظام اسباب طلب وقف التنفيذ، والاثار المترتبة عليه. ٢\- اذا تضمن طلب النقض طلب وقف تنفيذ الحكم، فيحال الطلب الى الدائرة المختصة للفصل فيه، ويكتفى \- حال رفضه \- باثبات ذلك في المحضر. ٣\- للمحكمة اذا رات الامر بوقف تنفيذ الحكم \- وفق احكام المادة التاسعة والثمانين من النظام \- ان تطلب من طالب النقض تقديم ضمان.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: