المادة 233 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 233 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 233 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) في حال حصول الموظف على تقويم اداء بتقدير (غري مرض ) ثالث مرات متتالية ولم يتقدم بتظلم او لم يقبل تظلمه .فيمت انهاء خدماته
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: