المادة (232) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (232) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (232) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
تحرير عموم تركات الاهالي والمجاورين بدفتره الموضح بالفقرة (و) من المادة (206).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: