المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزاما جديدا او زيادة في التزامهم؛ فانه لا ينفذ في حق اي منهم الا باجازته.