المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
يجب على المحكمة \- علاوة على ما ذكر في المادة (الحادية والثلاثين بعد المائتين) من هذا النظام \- اذا طلب منها عمل استحكام لارض فضاء لم يسبق احياؤها، ان تكتب بذلك الى رئيس مجلس الوزراء. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: