المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتضمن الاعتراض تحديد الاسباب على نحو يبين سبب الاعتراض الذي يعزوه المعترض الى الحكم، وموضعه من الحكم، واثره فيه.