المادة (231) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (231) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (231) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بحجز عموم تركات الاهالي والمجاورين حسب قراري مجلس الشورى رقم (79) في11 / 5 /51، ورقم (47) وتاريخ 14 / 2 / 52.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: