المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يكون المدين المتضامن مسؤولا في تنفيذ الالتزام الا عن فعله. ٢\- اذا اعذر الدائن المدين المتضامن او طالبه قضاء فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين المتضامنين، اما اعذار احد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين.
آخر تحديث: