المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الإفلاس؟
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدور اللائحة على الا يتجاوز (مائة وثمانين يوما) من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: