1- اذا تعذر السفر بسبب لا يرجع الى الناقل فسخ العقد دون تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد اجرة السفر. وان ثبت ان المانع من السفر يرجع الى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الاجرة, ويفترض ان تعذر السفر راجع الى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك. 2- اذا توقف السفر لمدة تتجاوز ثلاثة ايام، جاز للراكب فسخ العقد مع الزام الناقل بالتعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من التعويض اذا اثبت ان سبب توقف السفر غير راجع اليه. ولا يجوز الفسخ اذا قام الناقل بنقل الراكب الى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول, وعلى سفينة من المستوى نفسه.