يجب ان يرافق طلب النقض الاتي: ١\- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. ٢\- صورة نسخة الحكم المعترض عليه، وصورة نسخة حكم الدرجة الابتدائية اذا كان الحكم المعترض عليه قد احال اليه في اسبابه. ٣\- المستندات التي تؤيد الاعتراض.