المادة 231
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 231 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز بامر ملك ي، او بامر سام، او بقرار من مجلس الوزراء، فصل الموظف اذا قضت المصلحة العامة بذلك، وال يعد هذا الفصل السباب تاديبية اال اذا نص على ذلك في االمر او القرار، وال تجوز عودة الموظف الى الخدمة اال بموافقة الجهة .اليت اصدرت امر او قرار فصله