المادة (230) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (230) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (230) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام بالحجز وتحرير التركات وما عطف على ذلك من كل ما هو موضح في صلاحيته طبق القرارات والاوامر الصادرة في ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: