المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين. ٢\- ليس للدائن ان يتمسك بوقف سريان مرور الزمن او انقطاعه بالنسبة الى احد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.
آخر تحديث: