المادة الثلاثون بعد المائتين
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلغي النظام احكام المواد من (١٠٣) الى (١٣٧) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالامر الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٣٥٠/١/١٥ه، ونظام التسوية الواقية من الافلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦) وتاريخ ١٤١٦/٩/٤ه، وكل ما يتعارض معه من احكام.