المادة الثلاثون بعد المائتين من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثلاثون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثلاثون بعد المائتين من النظام البحري التجاري؟
اذا بدا السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص الراكب اثر فيما يرتبه العقد من التزامات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: