المادة الثالثة والعشرون
من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون جلسات مجلس التاديب سرية، ويحكم مجلس التاديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له ان يقدم دفاعه كتابة، وان ينيب في الدفاع عنه احد اعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، واذا لم يحضر ولم ينب احدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.