المادة الثالثة والعشرون من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام هيئة البيعة؟
يطلع عضو الهيئة على جدول الاعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له ان يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: