المادة الثالثة والعشرون
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يطلع عضو الهيئة على جدول الاعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له ان يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.