تحدد الهيئة، بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع، تاريخ اخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتبلغ الهيئة مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك. تستكمل اجراءات صرف التعويض -نقدا او عينا- قبل التاريخ المحدد للاخلاء، الا في الحالات الاستثنائية التي يصدر في شانها قرار من المحافظ، بالاتفاق مع المسؤول الاول في الجهة صاحبة المشروع او الجهة المشرفة -بحسب الاحوال- وفقا لما تحدده اللائحة. اذا لم تستكمل اجراءات صرف التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها -نقدا او عينا- خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار البدء في اجراءات نزع الملكية، جاز لمالكي هذه العقارات طلب اعادة التقدير؛ الا اذا كان تاخير استكمال اجراءات صرف التعويض بسببهم. اذا كانت قيمة التعويض بناء على طلب اعادة التقدير -وفقا للفقرة (3) من هذه المادة- اقل من قيمة التعويض السابقة؛ فيكون التعويض وفقا للتقدير الاعلى. تحدد اللائحة الاحكام الخاصة بالاخلاء بما في ذلك الاطر الزمنية المتصلة بالتبليغ بتاريخ الاخلاء والاخلاء الفعلي وصرف التعويض، وذلك بما يراعي انواع العقارات وحالات شغل العقارات من غير مالكيها.