المادة الثالثة والعشرون
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنع استخدام الحماة للاغراض الزراعية في المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، كما يمنع التخلص من الحماة في البحار او المسطحات المائية.