المادة الثالثة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها؟
يمنع استخدام الحماة للاغراض الزراعية في المنكشفات الصخرية للطبقات المائية، كما يمنع التخلص من الحماة في البحار او المسطحات المائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: