المادة الثالثة والعشرون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- في حالة تاجير الوحدة العقارية المفرزة، يظل المالك ملزما امام الجمعية الملاك والغير بجميع الحقوق والواجبات المتعلقة بالوحدة العقارية المفرزة وبالاجزاء المشتركة، ما لم يتفق مع المستاجر على غير ذلك. ٢\- يجوز للمستاجرين في عقار مملوك لمالك واحد، وتزيد عقود تاجيرهم على (خمس) سنوات، الاتفاق مع المالك على تاسيس جمعية ملاك وفقا لاحكام هذا الفصل، وادارته وصيانته وفقا لاحكام الفصل (الخامس) من النظام.