1- على كل شخص يقدم الى المملكة او يغادرها وتكون بحوزته عملات او ادوات قابلة للتداول لحاملها، او سبائك ذهبية او معادن ثمينة او احجار كريمة او مجوهرات مشغولة، او يرتب لنقلها الى داخل المملكة او خارجها من خلال خدمة شحن او نقل او خدمة بريدية او باي وسيلة اخرى، تبلغ قيمتها (او تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة؛ ان يقدم اقرارا بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة ان تطلب من الشخص معلومات اضافية عن مصدرها او الغرض من استخدامها. 2- لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة او الادوات القابلة للتداول لحاملها او سبائك الذهب او المعادن الثمينة او الاحجار الكريمة او المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة اذا كان هناك اشتباه في انها متحصلات او وسائط او انها مرتبطة بجريمة غسل الاموال او جريمة اصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل الى حد الاقرار المحدد وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، وحالات عدم الاقرار او الاقرار الكاذب وفقا لهذه المادة. 3- لمصلحة الجمارك العامة -عند مخالفة عدم الاقرار او الاقرار الكاذب, وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل اموال او جريمة اصلية- فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة. 4- للادارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة. 5- تحدد اللائحة القواعد والاجراءات المتعلقة بالاقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته.