المادة الثالثة والعشرون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تتوقف اجراءات التحقيق او اقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام او الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، او من ينوب عنه، او وارثه من بعده. وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه امام المحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.