المادة الثالثة والعشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1442/12/26ه، لتكون بالنص الاتي: " 1- للنيابة العامة ان تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لاحكام النظام الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية. 2- لوزارة الداخلية، اذا صدر حكم نهائي بادانة غير السعودي بارتكابه ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، ابعاده من المملكة ومنعه من دخولها، وذلك وفقا لضوابط تضعها وزارة الداخلية والوزارة ووزارة الاستثمار". لهيئة التحقيق والادعاء العام ان تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لاحكام هذا النظام الى ان يصدر الحكم النهائي في القضية، فاذا صدر الحكم بالادانة تقضي الجهة المختصة بابعاد الاجنبي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته اليها للعمل بعد ذلك.