تتمتع الحقوق والترتيبات الاتية بالحماية عند اتخاذ اجراءات المعالجة المنصوص عليها في النظام: ‌ا- الالتزامات المضمونة. ب- ترتيبات التسوية والمقاصة. ج- ترتيبات التسنيد. د- الالتزامات الناشئة من المشاركة في نظم التسوية. تكون حماية الحقوق والترتيبات -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفق الاتي: ا- حظر نقل الضمان دون ان ينقل الالتزام المضمون ذو الصلة، وكذلك حظر نقل الالتزام المضمون دون نقل ضمانه. ب- حظر نقل جزء من الضمانات او الالتزامات التي تكون محل اي من ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية وترتيبات المقاصة. ج‌- حظر ان يكون نقل الاصول او الالتزامات الناشئة عن ترتيبات التسنيد؛ جزئيا. د‌- حظر تعديل او الغاء او تخفيض الترتيبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويشمل ذلك اي اجراء من شانه جعل اي من تلك الترتيبات غير قابلة للتنفيذ. ه- حظر اتخاذ اي اجراء من شانه تعطيل العمل بعقود نظم التسوية او القواعد الخاصة بها وجعلها غير قابلة للتنفيذ.