المادة الثالثة والعشرون
من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاحكام النظام او اللوائح بواحدة من العقوبات الاتية: ا الانذار. ب تعليق النشاط او جزء منه لمدة تحددها اللوائح. ج غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال. د الغاء الترخيص. على ان يراعى في جميع الحالات ان يتم استرداد المبالغ المحصلة نتيجة المخالفة.