المادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل؟
يجب على شركة التمويل ان تتقيد بقواعد معدل كفاية راس المال وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: