المادة الثالثة والعشرون
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدا العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .