1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال سعودي، عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام الفقرة الاولى من المادة الثانية والمادة الخامسة والبنود (ا و ب و ج) من الفقرة الاولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة. 2 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال سعودي، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المادة التاسعة عشرة. 3 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال سعودي او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة. 4 - يعاقب بالسجن بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة كل من خالف احكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة. 5 - يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال سعودي كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا النظام او القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له. 6 - في تطبيق احكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة اذا كانت الافعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا، وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت الذي تمت فيه، فانها تعتبر جريمة واحدة، وتوقع عليها عقوبة واحدة. وفي تطبيق احكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، اذا وقع الفعل المخالف تحت احكام اكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الاشد.