المادة (23) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (23) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (23) من نظام مجلس الوزراء؟
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: