المادة (23)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (23) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر.
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (23) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.