المادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس الشورى؟
لكل عشرة اعضاء في مجلس الشورى ، حق اقتراح مشروع نظام جديد، او تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى ، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح الى الملك. تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون تم تعديل هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا/ 198) وتاريخ 2/ 10/ 1424ه ، لتصبح بالنص الاتي: ( لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، او اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك ) .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: