لكل عشرة اعضاء في مجلس الشورى ، حق اقتراح مشروع نظام جديد، او تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى ، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح الى الملك. تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون تم تعديل هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا/ 198) وتاريخ 2/ 10/ 1424ه ، لتصبح بالنص الاتي: ( لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، او اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك ) .