المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الاقليمية والممنوع او المقيد استيرادها بموجب هذا القانون (النظام) تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق اهداف هذا القانون (النظام).