المادة 23 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 23 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 23 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
يحظر على وسائل النقل البرية الدخول او الخروج الى ومن الدولة في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: