المادة 23
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 23 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على وسائل النقل البرية الدخول او الخروج الى ومن الدولة في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.