المادة الثالثة والعشرون
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز اتفاق الضامن والمضمون له على تمكين المضمون له من التنفيذ غير القضائي على الضمانة استيفاء لحقه في حال الاخلال بالوفاء بالالتزام المضمون، على ان يكون هذا الاتفاق مكتوبا وقبل حصول اخلال بالالتزام المضمون. ٢\- يشمل التنفيذ المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة، بيع الضمانة بالمزاد العلني او بيعا مباشرا، او تملكها لاستيفاء حق المضمون له. وتحدد اللائحة الاحكام والاجراءات اللازمة لذلك.