المادة الثالثة والعشرون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة ما ياتي: ١ – محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل اصدارها. ٢ – الشروط والضوابط اللازمة لاصدار فواتير ضريبية ملخصة او مبسطة. ٣ – شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من اصدار الفواتير الضريبية بالنسبة الى التوريدات المعفاة من الضريبة. ٤ – شروط واجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل. ٥ – الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لاصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.