المادة الثالثة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تحدد اللائحة ما ياتي: ١ – محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل اصدارها. ٢ – الشروط والضوابط اللازمة لاصدار فواتير ضريبية ملخصة او مبسطة. ٣ – شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من اصدار الفواتير الضريبية بالنسبة الى التوريدات المعفاة من الضريبة. ٤ – شروط واجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل. ٥ – الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لاصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: