المادة الثالثة والعشرون : طريقة المحاسبة ا – يجب ان تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح . ب – يحدد اجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولاي مكلف يحتفظ او ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة وفقا لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا النظام . ج – يجوز للاغراض الضريبية ان يدون الشخص الطبيعي معاملاته على اساس المبدا النقدي او مبدا الاستحقاق ، غير انه اذا زاد اجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة ، فيجب عليه استخدام مبدا الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية . د – يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية او ملزمة نظاما بالاحتفاظ بها تدوين الدخل والمصاريف على اساس مبدا الاستحقاق . وما عدا ذلك ، يجوز لها للاغراض الضريبية استخدام مبدا الاستحقاق او المبدا النقدي . ه – باستثناء التغيير من المبدا النقدي الى الاستحقاق طبقا للفقرة (ج) او (د) من هذه المادة ، يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة المصلحة . و – اذا غير المكلف سياسته المحاسبية ، فعليه اجراء التعديلات على بنود الدخل والحسومات او الدين او اي بنود اخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث لا يحذف اي بند او يظهر اكثر من مرة .