المادة الثالثة والعشرون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات الرقابية المختصة عند اجرائها اي مراجعة على عمليات الصندوق وحساباته، الالتزام باحكام النظام والقواعد والسياسات الداخلية.