المادة الثالثة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
على الجهات الرقابية المختصة عند اجرائها اي مراجعة على عمليات الصندوق وحساباته، الالتزام باحكام النظام والقواعد والسياسات الداخلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: