المادة الثالثة والعشرون من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام ديوان المظالم؟
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية واحكامها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: