يراعى في ترقية كل من المقدم والعقيد والعميد الى الرتب التالية الاعتبارات الاتية :- ا- توفر الشروط الاتية : ان يكون الضابط قد امضى الحد الادنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته. ان تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته. ان يكون قد اتم التاهيل المطلوب. وجود الشاغر. ب- الاقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولى مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية للمركز الذي سيشغله الضابط ويصدر رئيس هيئة الاركان العامة قرارا بتلك المؤهلات بناء على توصية لجنة الضباط العليا. ج- تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد الى الرتب التالية باختيار الضابط الاكثر تاهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وادرجت اسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ويصدر قرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.