تعديلات المادة المادة 23 - عدلت الفقرة ( ب ) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1427/5/28ه، لتصبح بالنص الاتي: "ب- تصرف لافراد قوى الامن الداخلي الذين يقومون باعمال ميدانية، يومية الميدان المقررة كاملة، وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية ويوافق عليه مجلس الوزراء". يومية الميدان: ا- تصرف يومية ميدان وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للافراد المرابطين في الخطوط الامامية داخل المملكة وخارجها كما تصرف للافراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعية المشتركة والاعمال الميدانية والمشاريع التدريبية ويراعى في صرف هذه اليومية ما يلي: ان لا تقل القوات المشتركة عن مستوى فصيل او ما يماثله. ان لا تقل مدة المشروع عن اثنين وسبعين ساعة وان لا تزيد على خمسة واربعين يوما ولا يجوز تجاوز هذه المدة الا بموافقة الوزير. ان يجري المشروع في ظروف خدمة الميدان خارج المعسكرات. ان لا تصرف هذه اليومية مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب. ان يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبة للمناورات والتمرينات الجماعية والمشاريع على قرار من الوزير. ب- تصرف لبعض افراد قوى الامن الداخلي الذين يقومون باعمال ميدانية نصف يومية الميدان المقررة وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية وما يوافق عليه مجلس الوزراء.