المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
للمحكمة المختصة، عند ثبوت ارتكاب اي من الافعال الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ان تحكم بمصادرة الادوات والالات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، واتلاف المنتجات على نفقة المحكوم عليه او التصرف بها عبر قنوات غير تجارية بعد ازالة المخالفة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: