للمحكمة المختصة، عند ثبوت ارتكاب اي من الافعال الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ان تحكم بمصادرة الادوات والالات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة، واتلاف المنتجات على نفقة المحكوم عليه او التصرف بها عبر قنوات غير تجارية بعد ازالة المخالفة.