المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية؟
تحدد اللوائح الضوابط والاجراءات الاضافية \-بما لا يتعارض مع احكام النظام\- في شان معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية اصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام، على ان تشتمل على ما ياتي: ١\- قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية \-بما فيها الملفات الطبية\- على اقل عدد ممكن من الموظفين او العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة. ٢\- تقييد اجراءات وعمليات معالجة البيانات الصحية الى اقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية او توفير برامج التامين الصحي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: