المادة الثالثة والعشرون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللوائح الضوابط والاجراءات الاضافية \-بما لا يتعارض مع احكام النظام\- في شان معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية اصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام، على ان تشتمل على ما ياتي: ١\- قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية \-بما فيها الملفات الطبية\- على اقل عدد ممكن من الموظفين او العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة. ٢\- تقييد اجراءات وعمليات معالجة البيانات الصحية الى اقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية او توفير برامج التامين الصحي.