المادة الثالثة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (او اكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان اقامته، او اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتاثيره، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: