المادة (23) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (23) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (23) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
على الهيئة بيان مستندها في نقض الاحكام والقرارات الصادرة منها ضد المعاملات المعروضة عليها مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها والاشارة الى صحيفة النص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: