المادة الثالثة والعشرون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
23 /1- تنتقل بالميراث ملكية البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها او بعضها بعوض او بغير عوض. 23 /2 - يجوز لكل ذي شان ان يقدم طلبا للمكتب لتعديل اي بيانات في ملكية البراءة او الطلب مدعما بالوسائل الثبوتية اللازمة، ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون لتغيير بياناتها حجة على الغير الا من تاريخ قيد قرار التعديل بالسجل واشهاره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: