المادة الثالثة والعشرون
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تاخر المدين عن سداد اي من الاقساط المستحقة عليه فيشعر كتابيا بوجوب تاديته خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الاشعار، واذا لم يسدد خلال تلك المدة فينذر نهائيا بالتسديد خلال خمسة عشر يوم عمل .