دون اخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في انظمة اخرى، يعاقب كل من يخالف احكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.