المادة الثالثة والعشرون
من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.