المادة الثالثة والعشرون
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الادارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.