المادة الثالثة والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
يصدر مجلس الادارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: